Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 230

  1. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

قال الشافعي: ليس في الزيتون، ولا الجُلْجُلَان، ولا حب الفجل زكاة (¬١).

قال عبد الله: "وزكاة الفطر (¬٢) صاع بصاع النبي ﷺ من الحنطة وغيرها (¬٣) عن كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" (¬٤).

قال أبو حنيفة: في زكاة الفطر نصف صاع (¬٥).

قال عبد الله: "ويستحب أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويخرج إذا طلع الفجر البدوي والقروي" (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 230 (Shamela #1206, hlm. urut 220)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.