قال أبو حنيفه: ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير من البقول والخضر وغيرها ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، فإن كان مما تسقيه الرجال على الأعناق فنصف العشر (¬١)، وهو قول معاذ بن جبل بعثه النبي ﷺ إلى اليمن (¬٢).
قال عبد الله: "والحبوب التي تجب فيها الزكاة القمح والشعير، والسُّلْت (¬٣)، والذره، والدخن، والأرز، والعدس، والجُلْبَان (¬٤)، واللوبيا، والجُلْجُلَان (¬٥)، وما أشبه ذلك من الحبوب، يؤخذ منه الزكاة بعد أن يحصد ويصير حبًّا، والناس مصدقون فيما دفعوا" (¬٦).
قال الشافعي: ليس في الجُلْجُلَان زكاة (¬٧).
قال عبد الله: "والترمس والفول والبسيلة بتلك المنزلة" (¬٨).
قال الشافعي: ليس في الترمس والبسيلة زكاة (¬٩).
قال عبد الله: "والتمر كله صنف واحد والزبيب كله صنف واحد