Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 227

  1. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

قال أبو حنيفه: ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير من البقول والخضر وغيرها ففيه العشر إن كان مما تسقيه السماء، فإن كان مما تسقيه الرجال على الأعناق فنصف العشر (¬١)، وهو قول معاذ بن جبل بعثه النبي ﷺ إلى اليمن (¬٢).

قال عبد الله: "والحبوب التي تجب فيها الزكاة القمح والشعير، والسُّلْت (¬٣)، والذره، والدخن، والأرز، والعدس، والجُلْبَان (¬٤)، واللوبيا، والجُلْجُلَان (¬٥)، وما أشبه ذلك من الحبوب، يؤخذ منه الزكاة بعد أن يحصد ويصير حبًّا، والناس مصدقون فيما دفعوا" (¬٦).

قال الشافعي: ليس في الجُلْجُلَان زكاة (¬٧).

قال عبد الله: "والترمس والفول والبسيلة بتلك المنزلة" (¬٨).

قال الشافعي: ليس في الترمس والبسيلة زكاة (¬٩).

قال عبد الله: "والتمر كله صنف واحد والزبيب كله صنف واحد

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 227 (Shamela #1206, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.