Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 226

  1. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وكلما كان من ثَمَر (¬١) وعنب، أو زيتون، أو حب مما يدخر الناسُ ويأكلونه؛ ففيه الزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسق فصاعدًا ففيه العُشْر، إن كان مما تسقيه السماء، أو كان بَعْلًا (¬٢)، أو تسقيه العيون، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر" (¬٣).

قال الشافعي: ليس في الزيتون زكاة (¬٤).

قال عبد الله: "والوسق ستون صاعًا (¬٥) بصاع النبي ﷺ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 226 (Shamela #1206, hlm. urut 216)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.