Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 225

  1. باب زكاة الإبل والبقر والغنم

قال عبد الله: "فالسن الذي يؤخذ فيِ الصدقة الجَذَعَة (¬١) والثنية (¬٢)، ولا تؤخذ الرُّبَّى (¬٣)، ولا الماخض (¬٤)، ولا الأكُوْلة (¬٥)، ولا فحل الغنم.

الرُّبَّى: التي قد وضعت، والماخض: الحامل، والأكُولة: شاة اللحم، وفحل الغنم: التيس الذي يضربها ويعيد عليهم السَّخْل (¬٦)، وهي "الصغيرة"، ولا يؤخذ ذات عوار (¬٧)، ولا تَيس (¬٨)، ولا هَرمة (¬٩)، إلا أن يشاء المصدِّق و [لا] يشته في ذلك إلما ما يهوى، وإنما ذلك إلَى ما فيه النظر للمسلمين، والعوار العيب" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 225 (Shamela #1206, hlm. urut 215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.