Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 82

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ١٥ - مسائل من هذا الكتاب

خمسة، وللمساكين خمسة، ولابن السبيل خمسة مجاهد، وقتادة، وابن جريج [١/ ١٧١/ألف].

وقال مالك: الفيء، والخمس سواء يجعلان في بيت المال.

قال ابن القاسم: "وبلغني عمن أثق به أن مالكاً قال: ويعطي الإماء أقرباء رسول الله- ﷺ على ما يرى ويجتهد".

وقال الثوري: الغنيمة ما أخذه المسلمون قهراً من الكفار، فالخمس في ذلك إلى الإمام يضعه حيث أراه الله.

وقال أصحاب الرأي: سهم الرسول، وسهم ذي القربى سقطا بموت النبي- ﷺ، ويجب رد سهامها على الثلاثة الأسهم، سهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

١٥ - مسائل من هذا الكتاب

م ١٨٦١ - واختلفوا فيما يعطاه الذكر، والأنثى من ذوي القرابة.

فكان الشافعي يقول: يعطى الرجل سهمين، والمرأة سهم، وخالفه أصحابه أبو ثور، والمزني وغيرهما، فقالوا: الذكر والأنثى فيه سواء.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنهم أعطوا باسم القرابة، الرجل يوصي لبني فلان بثلاثة، وهم يحصون أن الذكر، والأنثى، والصغير، والكبير فيه سواء، ألا ترى أن الأب يأخذ مع الجد، وابن الابن يأخذ مع الابن، وكل هذا يدل على أن ذلك ليس على المواريث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 82 (Shamela #119492, hlm. urut 893)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.