Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 81

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ١٤ - باب سهم ذي القربى واختلاف أهل العلم فيه

القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، وذكر الحديث.

م ١٨٦٠ - واختلفوا في سهم ذي القربى.

فقالت طائفة: سهم ذي القربى بقرابة رسول الله- ﷺ من بني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

قال الشافعي: "فيعطى جميع سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا لا يفضل أحد منهم حضر القتال على أحد أو لم يحضره".

روينا عن ابن عباس أن محمد بن الحنفية كتب إليه يسأله عن ذي القربى الذين ذكر الله ﷿ في كتابه، فكتب إليه إنا نرى أن أنا (١) قرابة لرسول الله- ﷺ إياهم، فأبي ذلك علينا قومنا، وقال محمد بن الحنفية في سهم ذي القربى هو لنا أهل البيت.

وقد روينا أن عمر بن عبد العزيز لما قدم بعث إليهم بهذين السهمين سهم رسول الله- ﷺ وسهم ذي القربى يعني بني هاشم.

وقالت فرقة: يجعل سهم الرسول وسهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى.

وممن مذهبه أن الخمس يقسم أخماساً فيما مضى خمس لله، وللرسول يضعه النبي- ﷺ حيث شاء، وخمساً لذوي قرابة النبي- ﷺ، ولليتامى

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 81 (Shamela #119492, hlm. urut 892)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.