Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 83

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ١٦ - أبواب الأسلاب
  3. الاختلاف في هذا الباب

م ١٨٦٢ - واختلفوا في إعطاء الغني منهم.

فكان الشافعي يقول: لا يفضل فقير على غني لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور.

وقد روينا عن مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء فيعطى منه الغني، والفقر.

وقال بعض أصحاب الشافعي: لا حظ فيه لغني.

قال أبو بكر: فقول الشافعي صحيح.

١٦ - أبواب الأسلاب

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾.

فكان اللازم على ظاهر الآية أن إخراج الخمس من جميع الغنيمة للجيش يجب على ظاهر الآية، فلما قضى رسول الله- ﷺ بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، دل على أن الله إنما أراد بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ لبعض الغنيمة لا الجميع، وان الأسلاب خارج من جملتها.

الاختلاف في هذا الباب

م ١٨٦٣ - واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة.

فقالت طائفة: يخرج السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 83 (Shamela #119492, hlm. urut 894)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.