Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 354

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١٢ - باب النفر يقتلون الرجل

١٢ - باب القصاص بين الرجل وامرأته

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٥ - واختلفوا في القصاص بين الزوجين.

فقالت طائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي، وأحمد.

وقال الشافعي: [٢/ ٢٦٩/ب] إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.

وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي.

وفيه قول ثان: ألا يقتص للمرأة من زوجها لا في النفس، هذا قول الزهري.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح، لظاهر قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الآية.

١٢ - باب النفر يقتلون الرجل

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٦ - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 354 (Shamela #119492, hlm. urut 2438)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.