Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 353

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ١١ - باب مسألة

١٠ - باب القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٣ - واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس.

فقالت طائفة: يقتص بعضهم من بعض في النفس وفيما دون النفس.

هذا قول عمر بن العزيز، وسعالم بن عبد الله، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص بينهم إلا في النفس، هذا قول الشعبى، والنخعي، والثوري، والنعمان.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

١١ - باب مسألة

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٤ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا قتل الرجل الخنثى المشكل فلأولياء الخنثى القصاص، لأن الخثى إما أن يكون رجلاً أو امرأة، فأيهما كان فبينه وبين الرجل القصاص في النفس وفيما دون النفس.

وإن سأل أولياؤه الدية أعطوا الأقل، وهو النصف.

وفي قول مالك: إنما لهم القود، وليس لهم الدية، إلا أن يصالحوا.

وقال أصحاب الرأي فيما احسب: يجب عليه فيه ثلاثة أرباع الدية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 353 (Shamela #119492, hlm. urut 2437)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.