Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 71

  1. ٨١ - كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ٦ - باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح

السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (١).

قال الشافعي (٢): يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.

م ٤٣١٣ - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت، فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.

أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.

والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.

وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.

٦ - باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح

قال أبو بكر:

م ٤٣١٤ - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.

وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.

واختلف فيه عن الشافعي.

فقال إذ هو بالعراق: ليس له أن يزوجها، فإن فعل

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 71 (Shamela #119492, hlm. urut 2155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.