Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 72

  1. ٨١ - كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ٧ - باب مسائل

فهو مفسوخ.

وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.

٧ - باب مسائل

قال أبو بكر:

م ٤٣١٥ - كان مالك يقول: إذا جرحت (١) أم الولد خطأ فتوفي سيدها، أخذ عقلها، وكان مالاً للورثة، ثم قال: أراه لها.

وفي قول الشافعي: المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي.

م ٤٣١٦ - وقال الشافعي: إذا جلا السيد أو الولد، ثم مات، يكون ذلك لها من غير الثلث.

وفي قول الشافعي: إذا مات فهو للورثة.

م ٤٣٩٧ - وإذا قذفت أم ولد لرجل، رجلاً حراً، جلدت جلد الإماء.

م ٤٣١٨ - وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي.

م ٤٣١٩ - وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل، وجاءتنا، أبطلنا البيع.

م ٤٣٢٠ - وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء.

م ٤٣٢١ - وتعتق في قول المزني، والشافعي، والكوفي من رأس المال.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 72 (Shamela #119492, hlm. urut 2156)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.