Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 70

  1. ٨١ - كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ٥ - باب جناية أم الولد

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كانت مضغة، عتقت به، وبه قال الأوزاعي.

قال أبو بكر: لا تعتق إلا بما، لا شك فيه، وهو أن تسقط سقط مخلقاً، أو فيه خلق من يد، أو رجل، أو ما أشبه ذلك، فأما ما فيه شك، لا تصير به أم ولد.

٤ - باب أم ولد النصراني تسلم

قال أبو بكر:

م ٤٣١١ - واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم.

فقال مالك: تعتق.

وقال النعمان: تسعى في قيمتها، وبه قال الحسن (١).

وقال الأوزاعي (٢): تقوم قيمة، ثم يلغى الشطر، وتؤدي الشطر، وهي حرة.

وقال الشافعي: تحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له ما يعمل مثلها، وتعتق بموته، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: [٢/ ١٠٠/ألف] وكذلك نقول (٣).

٥ - باب جناية أم الولد

قال أبو بكر:

م ٤٣١٢ - المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: جناية أم الولد على

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 70 (Shamela #119492, hlm. urut 2154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.