Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 136

  1. باب الشفعة في المناقلة

باب الشفعة في الشجرة

ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الشجرة تكون بين الرجلين بأصلها فيبيع أحدهما حظه منها، هل فيها لصاحبه شفعة؟

فقال لي مطرف: لا شفعة فيها.

وقال لي ابن الماجشون: بلى، إن فيها شفعة، لأنها من الأصول.

فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: كان ابن القاسم يقول فيها مثل قول مطرف.

وأنا أقول فيها بقول ابن الماجشون وبه رأيت أشهب يقول، وهو أحب إلي وبه أقول.

* * *

باب الشفعة في المناقلة

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الشفعة في المناقلة، فقال لي: سمعت مالكًا يقول: لا شفعة فيها، وذلك في الشركاء في المسكنين أو [في] الحائطين أو في الأرضين ليناقل أحدهم بعض شركائه يعطيه حظه

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 136 (Shamela #1168, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.