Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 135

  1. باب أخذ الشفعة بإقرار المشتري

باب أخذ الشفعة بإقرار المشتري

ابن حبيب: وسألت مطرفا عن الأرض تكون مشتركة بين نفر، فيغيب أحدهم، فيدعي رجل أنه اشترى منه نصيبه قبل غيبته، فيريد بقية الشركاء أخذ ذلك النصيب بالشفعة، هل ترى للسلطان أن يحكم لهم بذلك بإقرار المشتري بالشراء؟

فقال: لا، حتى يقيموا البينة أنه اشترى ذلك من الغائب، لأنه لا يدرى لعلهم دسوا هذا ليقر باشتراء هذا النصيب ليشتفعوه وصاحبه لم يبع.

قلت: فإن عجزوا عن البينة، أيقر السهم بيد المشتري؟

قال: نعم، لأني لا أدري لعله اشترى من الغائب، والغائب نزله منزله في البيع، ومتى ما قدم الغائب فأقر بالبيع، أو وجد هؤلاء بينة على البيع، فالشفعة لهم، وإن طال زمان ذلك، وجاوز وقت طلب الشفعة.

وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله.

* * *

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 135 (Shamela #1168, hlm. urut 85)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.