Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 137

  1. باب الشفعة في المناقلة

في هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الحائط، فيصير حظه من ذينك الشيئين المفترقين في موضع واحد.

قال مالك: فهذه المناقلة التي لا شفعة فيها للشركاء؛ لأنه لم يرد البيع، وإنما أراد التوسع في حظه وجمعه لكي ينتفع به، وأما لو ناقل بنصيبه من هذه الدار المشتركة أو الحائط بدار له أخرى أو بأرض أخرى أو حائط آخر لا نصيب له فيه ولا حظ لكانت فيه الشفعة، ويجري مجرى البيع، وليس مجرى المناقلة، وسواء عامل على ذلك بعض أشراكه أو أجنبيا ممن لا شركة له معه.

وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي: كان ابن القاسم يذكر أن مالكًا رجع عن هذا، وقال: فيه الشفعة.

قال: وقول مطرف فيه أحب إلي وأبين، وسمعته يقول: لم يزل هذا قول مالك حتى مات، وقد بلغني عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن مثله.

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجلين يشتريان الدارين صفقة واحدة، فهي بينهما مشاعة حتى باع أحدهما نصف الدار الواحدة، فأمضى له شريكه البيع، ثم باع شريكه النصف الثاني من تلك الدار، فأراد شريكه في الدار الأخرى الباقية أن يشفع ذلك النصف بالعقد الأول.

فقال: لا شفعة له فيها، وإنما الشفعة فيه للمشتري الأول.

وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي: سمعت ابن القاسم يقوله.

* * *

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 137 (Shamela #1168, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.