كتاب الديات
الجناية موجِبٌ والدية موجَبٌ الجناية [فيترتَّب] (¬١) الموجبُ [الموجبَ] (¬٢) فيكون مناسبًا.
يقال وَدَى يدى ديةً كوعد يعد عدَّةً، وفي الشرع الدية: اسم المال الذي جُعل بدلًا بمقابلة النفس.
وعند محمد (¬٣) ثلاثون حِقَّة وهو الذي تم عليه ثلاث سنين وثلاثون جَذعة وهو الذي تم عليه أربع سنين [وأربعون] (¬٤) خَلفة و [هي] (¬٥) [الذي] (¬٦) في بُطونِها أولادُها، هذا [تفسيرٌ] (¬٧) شرعيٌّ، وفي اللغة [الخَلفة] (¬٨) [الحامل] (¬٩) من النوق، و (¬١٠) هذه الخلفة ثنية وهي التي تم عليه خمس سنين، جمع [خلفة] (¬١١) على خلاف .....................