[لفظه] (¬١) كالمرأة والنساء، وذا أولاء جمع ذا من غير لفظه.
[قوله] (¬٢): (من الوَرِق (¬٣) عشرة آلاف)، وعند الشافعي (¬٤) ﵀ اثنى عشر ألفًا، وفي الذمي أربعة آلاف درهم وعند مالك (¬٥) ﵀ نصف اثنا عشر ألفا.
قوله: (كلُّ حلَّةٍ ثوبان) إزار ورداء، والرداء شيءٌ مثل القرام يقال بالفارسية - قزاغند -، فعند أبي حنيفة ﵀ الدية من ثلاثة أنواعٍ، وعندهما من ستة أنواع مذكور في المتن (¬٦)، والدليل أن [قول] (¬٧) أبي حنيفة مثل قولهما أن الصلح زائد على مائتي حلَّة لا يجوز، فلو كان عند أبي حنيفة منحصرًا على [الثلاثة] (¬٨) وهو الإبل والذهب والفضة [لجاز] (¬٩) الصلح زائدًا على مائتي حلة؛ لأنه لا يكون مبطلًا للتقدير الشرعي وحيث لم يجز عُلم أنّ قوله مثل قولهما.