[باب] (¬١) الاستيلاد
ففي المدبَّر الملك كامل، وفي أم الولد أيضًا الملك كامل، ولهذا يجوز وطئها فيكون بينهما مناسبة.
ففي هذا الباب بيان شيئين: أحدهما: تفسير الاستيلاد: وهو جعل الأَمَة أمَّ [ولد] (¬٢).
والثاني: في بيان حكمه، [وحكمه] (¬٣) [عدم جواز] (¬٤) البيعِ والعتقُ عند موت المولى، لما وَلدت جاريةُ رسول الله ﷺ إبراهيمَ فقيل للنبي ﵇ ألا تعتقها فقال النبي ﵇: "أَعتَقَها ولَدُها" (¬٥)، فمقتضى هذا [تنجيز] (¬٦) العتق وسقوط القيمة، إلا أنَّ النبي ﵇ أبقى حق الاستفراش لنفسه، فالمراد من قوله (أعتقها ولدها) أي: انعقد سبب عتقها سواءٌ كان الولد حيًّا أو ميتًا أو سقطًا استبان [خَلْقُه أو] (¬٧) بعض ..................