Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 2, hlm. 267

  1. كتاب العتاق
  2. [باب] الاستيلاد

[خَلْقِه] (¬١) إذا أقرّ به فهو بمنزلة [الولد] (¬٢) الكامل الحي في صيرورة الجارية أم [الولد] (¬٣).

قوله: (إلا أن يعترف) أي: إلا أن يدّعي، فأما إذا كان السقط لم يستبن خلقه فهو بمنزلة المضغة لا يعتبر، قالولد إذا كان أقلَّ من أربعة أشهر يحل الإسقاط.

والفراشُ ثلاثةٌ: [قويٌ وضعيفٌ] (¬٤) ووسطٌ، [القوي فراش المنكوحة] (¬٥)، الوسط فراش أمِّ الولد، والضعيف فراش الأمة، في الضعيف لا يثبت النسب بدون [الدعوى] (¬٦) وينتفي بمجرد النَّفي، وفي القوي لا ينتفي بمجرد النَّفي بل يثبت اللِّعان عند النَّفي، لا يقال ينبغي أن لا يجوز تزويج أمّ الولد كما لا يجوز تزويج المرأة، قلنا فراش أمّ الولد بناءً على ملك اليمين لا على ملك النكاح، فيجوز تزويجه كما يجوز تزويج أمته، ولولدِ أمّ الولد حكم أمّ الولد في أنه يجوز استئجاره وتزويجه واستخدامه وإجارته، ولا يجوز وطئه؛ لأنه [وطئ أمَّه] (¬٧).

قوله: (صارت أمَّ ولد له) أي: صارت من وقت التَّملك لا من وقت

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 267 (Shamela #1135, hlm. urut 875)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.