الثلث" (¬١)، فمن حيث المعنى ينبغي أن تكون قيمة المدبر ثلثي قيمة القنّ (¬٢)؛ [لأنّ] (¬٣) في القنِّ الوطء والاستخدام والبيع، ففي [التدبير يفوت] (¬٤) البيع ويبقى الاثنان، فأما في أمِّ الولد ذهب [اثنان] (¬٥) وهو البيع و (¬٦) السعاية فبقي الثلث، فتكون قيمة أم الولد ثلث قيمة القنّ، فأما في المكاتب قال مولانا حجة الحق على الخلق: لا رواية فيه لكن نظرًا إلى الدليل ينبغي أن يجب نصف القيمة إذا قتل؛ لأن المكاتب حر يدًا ورق رقبة ففات النصف وبقي النصف.
شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري
Juz 2, hlm. 265
Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 265 (Shamela #1135, hlm. urut 873)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.