الولد كبيرًا [زَمِنًا فحق] (¬١) الحضانة للأب (¬٢)، فإذا أبى يُجبِر القاضي؛ لأنه لو لم يَقبل يضيع الولد ويقع في [أمر] (¬٣) فاسد، فأما إذا لم تَقبل الأم الولد فغيرها يقوم بمصالحه فلا يضيع، والدليل على أن الأم [أحق] (¬٤) أن امرأةً جاءت إلى النَّبي ﵇ فقالت: إنَّ بطني كان له وعاءً وحجري [كان] (¬٥) له حِواءً أي: [مكان] (¬٦) يحويه ويؤويه [وثدي له] (¬٧) سقاءً [وأنَّ هذا ليزعم أنه أحقُّ به مني فقال] (¬٨): [فالنبي] (¬٩) ﵇: "أنتِ أحقُّ به [ما لم تتزوجي] (¬١٠) " (¬١١)، والدليل على جَبر [الأب] (¬١٢) قوله ﵇: "من بلغ ولد له النكاح وعنده ما ينكح فأحدث الابنُ فالإثم بينهما" (¬١٣) أي: بين الأب
شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري
Juz 2, hlm. 242
Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 242 (Shamela #1135, hlm. urut 851)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.