والابن، عُلِم أن الأب مأمور بحفظ [الابن] (¬١)، وإنما يكون حق الحضانة للأم إذا كانت حرةً، أما لا حق لأم الولد والأَمة إذا زُوّجت في الحضانة؛ لأن الحضانة نوع ولاية، والرق [يمنع] (¬٢) الولاية.
قوله: (سقط حقها إلا الجدّة إذا كان زَوْجُها الجدّ)، هذا ليس [بمختص] (¬٣) في الجدّة والجدّ، المراد عدم التزَوج من أجنبي؛ لأن هؤلاء الأقارب المختلفة [القرابة علةُ] (¬٤) الإرث، لأن النفقة علة القرابة أن في [حقها] (¬٥) مثبت لأن الإرث [بهما] (¬٦)، وهو ذو الرحم المحرم إذا تزوّج بأجنبي أو بأجنبية أسقط حق الحفظ لأنه] (¬٧) يَنظر الأجنبي الولدَ [شزرًا] (¬٨) ويضربه [فيتضر به] (¬٩) الولد، حتى إذا تزوّجت الجدّةُ وهي أمّ الأمِّ العمَ كان الحكم (¬١٠) كذلك، وهو لا يسقط حقها في الحضانة، كما لا يسقط حق الجدّة بتزوج الجد؛ لأن العم قريب كالجد، والدليل على عدم الاختصاص رواية هشام (¬١١) عن محمد أن هذا الحكم في حق الأم والجدة،