[قوله] (¬١): (وإذا وقعت الفُرقة بين الزوجين) وبينهما صغير فالأم أحق، صورته بأن كانا ذميين فأسلمت المرأة أو أسلم الصبي بنفسه، لأن [إسلام] (¬٢) الصبي عندنا يصح، وذكر في شرح الطحاوي (¬٣) أن على الرجل تجب نفقة آبائه وأمهاته وولده الصغير المسلم بإسلام أمه وأولاده الكبار إذا كانوا من أهل الاستحقاق بأن كانوا زَمْنَى (¬٤) أو مقعدين.
قوله: (فالأم أحق) [به] (¬٥) أي حق الحضانة وهو حفظ الأم [الولدَ] (¬٦)، هذا إذا [طلبته] (¬٧) وإن ابن لا يُجبِر القاضي، فأما إذا كان
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.