Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 1, hlm. 483

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار

أحرمت المرأة حجًا نفلًا أو (¬١) العبد أحرم ثمَّ حللَّها الزَّوج أو حللَّه المولى بأن أمر بارتكاب محظور الإحرام بأن أمر بالاصطياد، فبعد الإعتاق (¬٢) يجب على العبد العمرة؛ لأنَّه فائت الحج وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة.

فيجب على المحصر بعث الشَّاة أو ثمنها، فعند أبي يوسف ﵀ كما بعث الهدي أو ثمنه يتحلَّل، ولا يحتاج إلى الحلق. . . (¬٣) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإن فعل فحسن.

ولا يجوز الصَّوم ببدل الهدي في الإحصار بالإجماع، ودم الإحصار مؤقَّتٌ بالمكان وهو الحرم بالإجماع، أمَّا غير مؤقت بالزَّمان عند أبي حنيفة ﵀ وهو يوم النَّحر، وعندهما مؤقَّتُ.

وفائدة هذا أنَّ قوله: (إن قدر على الحجِّ دون الهدي) يتحقَّق على قول أبي حنيفة ولا يتحقَّق على قولهما، فعندهما (¬٤) مؤقَّتٌ بزمان فإذا (¬٥) قدر على الحج قدر على الهدي لا محالة.

فعند أبي حنيفة ﵀ غير مؤقَّتٍ، فيمكن أن يذبح قبل يوم النَّحر فإذا قدر على الحجِّ لم يلزم أن يقدر على الهدي؛ لأنَّه غير مؤقَّتٍ [فجاز أن يقدر على الحج دون الهدي] (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 483 (Shamela #1135, hlm. urut 473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.