في الحرم في الرطب يجب الجزاء، أمَّا إذا كان الشَّجر يابسًا لا يجب الجزاء؛ لأنَّه منفصل تقديرًا، جزاء المحل لا يتعدَّد بتعدُّد (¬١) الفاعل، كما إذا اشترك رجلان في قتل رجلٍ خطأً. . . (¬٢) تجب الدِّية الواحدة، أمَّا إذا اشترك في قتل رجلٍ عمدًا فعلى كلِّ واحدٍ منهما يجب القصاص؛ لأنَّه جزاء الفعل، فعلى هذا إذا اشترك محرمان في قتل صيدٍ فعلى (¬٣) كلِّ واحدٍ جزاءٌ؛ لأنَّه جزاء الفعل، وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم يجب جزاءٌ واحدٌ عليهما؛ لأنَّه جزاء المحل.
قوله (¬٤): (وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه) لا يجوز (¬٥)؛ لأنَّهما من أسباب المِلك فيكون حرامًا كالاصطياد (¬٦)، و (¬٧) لأنَّه سبب من أسباب الملك والاصطياد.