محظور الإحرام؛ فلهذا يكره.
فإن قيل: أشهر الحجِّ شهران وعشر من ذي الحجة فلأي معنى قال أشهر الحج؛ لأنَّ (¬١) الأشهر جمع! قلنا: إطلاق اسم الكلِّ على البعض جائزٌ بطريق المجاز فصار (¬٢) كأنَّ أشهر الحجِّ ثلاثةٌ.
فإن قيل: ينبغي (¬٣) أن يقال أحد عشر يومًا؛ لأنَّ الطَّواف في أحد عشر يومًا (¬٤). أو يقال: تسعة أيامٍ؛ لأنَّ الوقوف بعرفة في اليوم (¬٥) التَّاسع قلنا: [إنَّما قلنا] (¬٦) عشرةً؛ لأنَّ المحلل يوجد في العشرة (¬٧)؛ فلهذا قال: العشرة، والمحلل هو الطَّواف وهو المقصود.