Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 1, hlm. 461

  1. كتاب الحج
  2. [باب التمتع]

[باب التَّمتع] (¬١)

قوله: (يقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف) هذا عرف بفعل النَّبي ﷺ.

قوله: (وساق الهدي) إذا ساق الهدي لا يتحلَّل؛ لأنَّه أثر من آثار الإحرام فإذا وجد السُّوق (¬٢) لم يتحلَّل ما لم يذبح.

قوله: (أهل مكة) (¬٣) المراد من كان داخل الميقات.

قوله: (بطل تمتعه) (¬٤): أي لا يجب عليه دم (¬٥) التَّمتع.

فعند الشَّافعي ﵀ لا يجوز تقديم الإحرام على أشهر الحج (¬٦) وعندنا يجوز لكن يكره، فينبغي أن لا يكره؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من دويرة أهله؛ [إلَّا أن] (¬٧) الكراهة باعتبار أنَّه لا يتمكن (¬٨) من الاحتراز في الوقوع في (¬٩)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 461 (Shamela #1135, hlm. urut 451)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.