[باب التَّمتع] (¬١)
قوله: (يقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف) هذا عرف بفعل النَّبي ﷺ.
قوله: (وساق الهدي) إذا ساق الهدي لا يتحلَّل؛ لأنَّه أثر من آثار الإحرام فإذا وجد السُّوق (¬٢) لم يتحلَّل ما لم يذبح.
قوله: (أهل مكة) (¬٣) المراد من كان داخل الميقات.
قوله: (بطل تمتعه) (¬٤): أي لا يجب عليه دم (¬٥) التَّمتع.
فعند الشَّافعي ﵀ لا يجوز تقديم الإحرام على أشهر الحج (¬٦) وعندنا يجوز لكن يكره، فينبغي أن لا يكره؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من دويرة أهله؛ [إلَّا أن] (¬٧) الكراهة باعتبار أنَّه لا يتمكن (¬٨) من الاحتراز في الوقوع في (¬٩)