Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 301

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصح.

أبي ثنا قطن بن نُسير ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ثنا محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بوليّ مرشد، وشاهدي عدل».

قال أحمد: ترك الناس حديث العرزميِّ. وقال الفلاس والنسائيُّ: هو متروكٌ. وقال يحيى: لا يكتب حديثه، وقد حدَّث عنه شعبة وسفيان.

وقطن بن نُسير: ضعيفٌ.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وقطن: روى عنه مسلمٌ (¬١).

وعمرو بن النعمان هو: الباهليُّ، بصريٌّ، وثَّقه ابن حِبَّان (¬٢)، وقال ابن عديٍّ: ليس بالقويِّ في الحديث، روى عن جماعة من الضعفاء، أحاديثه منكرة، فلا أدري البلاء منه أو من الضعيف الذي روى هو عنه (¬٣) O.

٢٦٨٧ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن أحمد بن الهيثم ومحمَّد بن جعفر المَطيريُّ قالا: ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي [بكير] (¬٤) ثنا عديُّ بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: " لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 301 (Shamela #10657, hlm. urut 2195)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.