Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 300

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصح.

لأبيها: «لا نكاح لكَ، اذهبي انكحي من شئت» (¬١).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّه أثبت لها حقًّا، وجعلها أحقّ، لأنَّه ليس إلى الوليِّ إلا مباشرة العقد، ولا يجوز له أن يزوِّجها إلا بإذنها.

وأمَّا الحديث الثاني: فهو حديث خنساء بنت خِذَامٍ، وأنَّ أباها أنكحها وهي كارهةً، فردَّ رسول الله ﷺ ذلك.

هذا قدر ما أخرج في الصحيح (¬٢).

وأمَّا قوله: «انكحي من شئت» فرواه أبو سلمة عن رسول الله ﷺ مرسلاً، والمرسل ليس بحجَّةٍ، ثم لو قلنا إنَّه حجَّةٌ، فالمراد به: تخيَّري الأكفاء.

* * * * *

مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصحُّ.

وعنه: تصح، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا حديثان ضعيفان:

٢٦٨٦ - الحديث الأوَّل: أنبأنا محمَّد بن ناصر أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلانيُّ (¬٣) عن أبي بكر أحمد بن محمَّد البرقانيِّ قال: قرأت على أبي العبَّاس محمَّد بن أحمد بن حمدان قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثني

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 300 (Shamela #10657, hlm. urut 2194)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.