الثالث: في الفرار من الزحف:
(٤٩/س٤) (٩٩/س١) قال محمد بن الحسن ﵀ (٣٠٣) . / لا أحب لرجل من المسلمين أن يفر / من رجلين من المشركين. ولا بأس بأن ( [١٢٧١] ) يفر من ثلاثة أو أكثر. [وكان في الابتداء في زمن - رسول الله ﷺ لا يحل لمسلم] ( [١٢٧٢] ) أن يفر وكان ( [١٢٧٣] ) يلزم ( [١٢٧٤] ) الثبات على قتالهم / ثم خفف الله ﷿ [عنهم] ( [١٢٧٥] ) / الأمر بقوله تعالى: × الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ / وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفاً ÷ (٣٠٤) . (٦٦/س٢) (٤٧/ب - ٤٧/س٣) واعلموا رحمكم الله أن عدد المسلمين إذا كان ( [١٢٧٦] ) اثني عشر ألفاً أو أكثر، لا يحل لهم الفرار، وإن كان عدد الكفار أضعاف ذلك. لخبر رسول الله ﷺ فإنه ( [١٢٧٧] ) [قال] ( [١٢٧٨] ) (٣٠٥) : «إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاً لا يغلبون» وهذا إذا اجتمعت كلمتهم، أما إذا افترقت فيعتبر الواحد بالاثنين، بشرط الطاقة
الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ( [١٢٧٩] ) :
(١٠٠/س١) قال / أبو يوسف (٣٠٦) : سئل أبو حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال [والذين بهم زمانة لا يطيقون القتال] ( [١٢٨٠] ) فنهى عن ذلك [وكرهه] ( [١٢٨١] ) وكذا لا يقتل مقعد، ولا أعمى، [ولا يابس الشق] ( [١٢٨٢] ) ، [ولا مقطوع اليمين، ولا مقطوع] ( [١٢٨٣] ) يده ورجله من خلاف. إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة. وكذا يقتل من كان يقاتل من هؤلاء الذين عددناهم دفعاً لشره ( [١٢٨٤] ) . غير أن الصبي والمجنون يقتلان ماداما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر. وإن كان / يجن ويفيق فهو في حال ( [١٢٨٥] ) إفاقته كالصحيح. ويكره أن يبتدئ الرجل أباه المشرك فيقتله. فلو قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله ( [١٢٨٦] ) . [كما لو شهر الأب سيفه على ابنه، ولا يمكن الابن دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله] ( [١٢٨٧] ) .
(٦٧/س٢) الخامس: في بيان ما ينتهي به [الأمر في القتال] ( [١٢٨٨] ) :
(٥٠/س٤ - ١٠١/س١) يجب أن يعلم أن [أمر / القتال] ( [١٢٨٩] ) ينتهي / بشيئين: الإسلام [أو] ( [١٢٩٠] ) قبول ( [١٢٩١] ) الجزية. فيحتاج إلى بيان ما يصير [به] ( [١٢٩٢] ) الكافر مسلماً. وكذا يحتاج إلى بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل.