(٦٤/س٢) (٩٦/س١) وأما العاشر: وهو ( [١٢٤٤] ) [بيان] ( [١٢٤٥] ) أن العادل إذا قتل الباغي، هل تؤخذ دية الباغي منه، أم يقتص [منه] ( [١٢٤٦] ) ؟ . [وقد علم من القسم التاسع أنه لا يضمن] ( [١٢٤٧] ) .
الفصل الثاني عشر
في الجهاد وقسمة ( [١٢٤٨] ) الغنائم
الكلام في هذا الفصل في مواضع: (٤٨/س٤) (٤٦/س٣ - ٩٧/س١) (٤٦/ب) أحدها: في بيان وقت وجوبه. والثاني: / في الجعائل. والثالث: في الفرار من الزحف / الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ( [١٢٤٩] ) . الخامس: [في بيان ما] ( [١٢٥٠] ) ينتهي به / الأمر ( [١٢٥١] ) [في] ( [١٢٥٢] ) القتال. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام وما لا يجب، ويندرج فيه صلاة الخوف، السابع: في الأمان. الثامن: في [بيان أمر] ( [١٢٥٣] ) المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام [أو عقد] ( [١٢٥٤] ) الذمة وأبى الإمام. التاسع: في السبايا. العاشر: في الشهيد، وما يصنع به. الحادي عشر: في مفاداة ( [١٢٥٥] ) الأسرى بالأسرى. الثاني عشر: في الغنائم وكيفية ( [١٢٥٦] ) قسمتها:
الأول:
اعلم أن الجهاد [فرض] ( [١٢٥٧] ) كفاية [في غير نفير عام، وإلا ففرض عين] ( [١٢٥٨] ) وقتال ( [١٢٥٩] ) الكفار واجب وإن لم يبدؤونا.
الثاني: في الجعائل (٣٠٢) :
(٩٨/س١ - ٦٥/س٢) إذا دعت ( [١٢٦٠] ) الحاجة إلى تجهيز الجيش فلا يخلو إما أن تكون ( [١٢٦١] ) للمسلمين قوة القتال. بأن ( [١٢٦٢] ) / كان / في بيت مال المسلمين مال. [فإن كان فيه مال] ( [١٢٦٣] ) فلا ينبغي للإمام أن يتحكم على أرباب الأموال فيأخذ شيئا منهم من غير طيب أنفسهم ( [١٢٦٤] ) ، [فإنه حرام. ولو أراد أرباب المال إعطاء الجعل بطيب من أنفسهم] ( [١٢٦٥] ) فلا يكون ذلك حراماً، بل يكون حسناً ( [١٢٦٦] ) مرغوباً فيه، سواء كان في بيت المال مال أو لم يكن. فإن ( [١٢٦٧] ) لم يكن في بيت المال مال فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد. وقد صح أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه -، بعث بالبعوث ( [١٢٦٨] ) بعد وفاة ( [١٢٦٩] ) رسول الله ﷺ من مال الأغنياء. وهكذا [فعل] ( [١٢٧٠] ) عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -، وكان يعطي الغازي فرس القاعد.