Lewati ke konten

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك · نجم الدين الطرسوسي

hlm. 67

  1. الفصل الثاني عشر
  2. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

(٤٨/س٣) (٤٨/ب) أما الأول، فالكفار على نوعين: [منهم] ( [١٢٩٣] ) من يجحد البارئ ﷿ ومنهم / من يقر به. إلا أنه ينكر وحدانيته - جل وعلا - كعبدة الأوثان. فمن أنكر البارئ تعالى / إذا أقر به، يحكم بإسلامه. ومن أقر به وجحد وحدانيته، فإن ( [١٢٩٤] ) قال: لا إله إلا الله، يحكم بإسلامه. ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة [نبينا] ( [١٢٩٥] ) محمد ﷺ[يحكم بكفره] ( [١٢٩٦] ) . فإذا أقر برسالته يحكم بإسلامه. (٦٨/س٢ - ١٠٢/س١) وأما الكتابي كاليهودي ( [١٢٩٧] ) والنصراني ( [١٢٩٨] ) ، فقد قال محمد [بن الحسن] ( [١٢٩٩] ) رحمه الله تعالى (٣٠٧) : إن إسلامه ( [١٣٠٠] ) كان في زمن رسول الله ﷺ / يثبت / بشهادة أن لا إله إلا الله، [وأن] ( [١٣٠١] ) محمداً رسول الله. وأما ( [١٣٠٢] ) اليوم ببلاد العراق، إذا قال اليهودي أو ( [١٣٠٣] ) النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله، [وأشهد] ( [١٣٠٤] ) أن محمداً رسول الله، لا يحكم بإسلامه، ما لم يقل: تبرأت من ( [١٣٠٥] ) ديني، ودخلت في [دين] ( [١٣٠٦] ) الإسلام. وقد استقصيت ( [١٣٠٧] ) ما قاله الأصحاب في هذه المسألة في كتابي ( [١٣٠٨] ) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل. فلينظر فيه ( [١٣٠٩] ) (٣٠٨) . وأما بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل [منه] ( [١٣١٠] ) فاعلم أن الكفار أصناف: صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم. وهم المشركون من العرب، ممن لا كتاب لهم، نحو عبدة الأوثان والأصنام. فإذا ظهرنا ( [١٣١١] ) عليهم لا نقبل ( [١٣١٢] ) من رجالهم إلا السيف أو الإسلام، ونساؤهم وصبيانهم فيء. وصنف يجوز أخذ الجزية منهم / بالإجماع. وهم أهل الكتاب. أي ( [١٣١٣] ) اليهود والنصارى من العرب وغيرهم. وكذا يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع. عربياً كان أو غير عربي. (٥١/س٤ - ٦٩/س٢) (١٠٣/س١) وأما الصنف الذين اختلف ( [١٣١٤] ) في جواز أخذ الجزية منهم فهم قوم من المشركين غير العرب وغير أهل الكتاب والمجوس. / ويجوز أخذ الجزية / منهم عندنا خلافا للشافعي (٣٠٩) . (٤٩/ب) ولو طلب الأسارى / من [إمام] ( [١٣١٥] ) المسلمين الذمة، فللإمام أن ( [١٣١٦] ) يعطيهم الذمة.

السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

(١٠٤/س١) ٣ (٤٩/س٣) ويندرج فيه معرفة صلاة الخوف: إذا ( [١٣١٧] ) دخل العسكر دار الحرب [للقتال] ( [١٣١٨] ) ، فأمرهم الإمام بشيء، فعليهم ( [١٣١٩] ) / أن يطيعوه في ذلك. إلا أن يكون المأمور به معصية [بيقين] ( [١٣٢٠] ) . [وبيان] ( [١٣٢١] ) هذا / لا ( [١٣٢٢] ) يخلو من ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 67 (Shamela #1044, hlm. urut 67)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.