Lewati ke konten

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك · نجم الدين الطرسوسي

hlm. 64

  1. الفصل الحادي عشر
  2. العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

وأما الثامن: في ( [١٢١٧] ) بيان من يقتل من أهل العدل، [وهل] ( [١٢١٨] ) يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (٢٩٤) . ذكر ( [١٢١٩] ) في شرح الإسبيجابي (٢٩٥) : من قتل من أهل العدل فإنه يفعل به ما يفعل بالشهيد، وحكمه حكم الشهيد. [وذكر] ( [١٢٢٠] ) في البدائع (٢٩٦) : أما قتلى أهل العدل ( [١٢٢١] ) ، فيصنع بهم ( [١٢٢٢] ) ما يصنع بسائر الشهداء. فلا ( [١٢٢٣] ) يغسلون، ويدفنون في ثيابهم. ولا ينزع إلا ما [لا] ( [١٢٢٤] ) يصلح كفناً. ويصلى عليهم لأنهم شهداء ( [١٢٢٥] ) . (٤٥/ب) (٤٧/س٤) (٤٥/ب) (٦٣/س٢ - ٩٥/س١) (٤٥/س٣) وأما التاسع: في ( [١٢٢٦] ) بيان الباغي إذا قتل أحداً من أهل العدل، ثم ظهرنا ( [١٢٢٧] ) عليه، هل يقتص منه للعادل ( [١٢٢٨] ) أم لا؟ . ذكر الإسبيجابي / في شرحه (٢٩٧) [قال] ( [١٢٢٩] ) : (وما ( [١٢٣٠] ) أتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي / في الحرب / أو قاتلوهم فأصابوا الأنفس، فإن ذلك لا يكون مضمونا عليهم [وكذلك ما أتلف أهل البغي من أهل العدل، من مال أو نفس. فإنه لا يكون / مضمونا عليهم "] ( [١٢٣١] ) (٢٩٨) إلا أن يوجد مال الرجل بعينه فيرد إليه. وذكر في البدائع (٢٩٩) : [أن] ( [١٢٣٢] ) العادل / إذا أصاب من أهل البغي [شيئا] ( [١٢٣٣] ) من دم أو جراحة أو مال استهلكه، فإنه ( [١٢٣٤] ) لا ضمان عليه. وأما الباغي إذا أصاب شيئاً من أهل العدل، فقد اختلفوا فيه. قال أصحابنا: " إن ذلك موضوع عنه ( [١٢٣٥] ) " وقال الشافعي ﵁ " إنه مضمون ". ولو فعلوا شيئاً من ذلك، قبل الخروج وظهور المنعة، أو بعد الانهزام ( [١٢٣٦] ) وتفرق الجمع، يؤخذون به. لأن المنعة إذا تقدمت ( [١٢٣٧] ) ، انعدمت الولاية. وأما الباغي إذا قتل العادل، فيحرم ( [١٢٣٨] ) الميراث عند أبي يوسف ﵀ وعند أبي حنيفة ومحمد: إن قال " قتلته [وكنت على الحق، والآن أنا على الحق " لا يحرم وإن قال " قتلته] ( [١٢٣٩] ) وأنا أعلم أني على الباطل " / يحرم. و [ذكر] ( [١٢٤٠] ) في الهداية (٣٠٠) : وإذا قتل رجل من أهل العدل باغياً فإنه يرثه. وإن قتله الباغي وقال: " كنت على حق وأنا الآن على حق ( [١٢٤١] ) ، ورثه وإن قال: " قتلته وأنا أعلم أني على باطل "، لم يرثه. والعادل إذا أتلف نفس الباغي [أو ماله] ( [١٢٤٢] ) ، لا يضمن ولا يأثم. والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عليه عندنا، / ويأثم. وقال الشافعي [في] ( [١٢٤٣] ) القديم: إنه يجب (٣٠١) .

Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 64 (Shamela #1044, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.