Lewati ke konten

QS. Al-Ma'idah: 42 المائدة

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Tafsir

Kitab tafsir lain (28)

تفسير القرآن الثري الجامع · محمد الهلال

سورة المائدة [٥: ٤٢]

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾:

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾: سمّاعون: صفة مبالغة للسماع؛ أيْ: كثيرو السمع للكذب.

﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾: أكّالون: صيغة مبالغة للأكل، واللام في كلمة للسحت: للتوكيد، والسحت: هو أشد، أو أبلغ الحرام.

﴿أَكَّالُونَ﴾: أيْ: بشراهة، وبكثرة الأكل.

﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾: آخذون المال غير الحلال؛ مثل: الرشوة في الحكم، أو الدَّين، والرِّبا، والسرقة، والميسر، بكثرة. ارجع إلى الآية (٦٣) من سورة المائدة؛ لمزيد من البيان.

وأصل السحت: الهلاك، والزوال؛ كقوله سبحانه: ﴿فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ﴾؛ أيْ: يهلكهم بعذاب، والسحت يسحت البركة؛ أيْ: يزيلها إذا اختلط بأي مال يسحت؛ أيْ: يزيل بركته، ولا يدوم طويلاً.

Juz 3, hlm. 195 ›

﴿فَإِنْ جَاءُوكَ﴾: الفاء: استئنافية. إن: شرطية؛ تفيد الاحتمال، وقلَّة المجيء.

﴿جَاءُوكَ﴾: المجيء فيه نوع من المشقة والجهد، ولم يقل: فإن أتوك، الإيتاء فيه سهولة وراحة، جاؤوك لحاجة لهم، أو لتحكم بينهم، جاؤوك وهم متردِّدون.

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ﴾: الفاء: للتعقيب، والترتيب، احكم بينهم: ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، لك الخيار بأحد الأمرين؛ أيْ: إنك لست ملزماً بالحكم، أو أعرض عنهم لا تلقاهم، ولا تجتمع بهم.

﴿وَإِنْ تُعْرِضْ﴾: الواو: عاطفة، إن: شرطية، تعرض عنهم: أيْ: لا تحكم بينهم، وتراهم.

﴿فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾: لن: النافية للمستقبل القريب والبعيد.

﴿يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾: شيئاً: نكرة، أيُّ شيء، والشيء: هو أقل القليل، صغيراً، أو كبيراً، ومهما كان نوع الضرر.

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ﴾: إن: شرطية تدل على الاحتمال والندرة.

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾: الفاء: للتعقيب، والمباشرة، احكم: افصل بينهم بالقسط، الباء: للإلصاق والتوكيد، أو اقضِ بينهم، ولم يقل: فاحكم بينهم بالعدل، وإنما قال بالقسط؛ لأن القسط: هو الحكم بالعدل مع تنفيذ الحكم، وعدم الجور، فالقسط: أعم وأشمل من العدل، والعدل يكون في الأشياء المعنوية، والمادية.

Juz 3, hlm. 196 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman. Teks dari al-Maktabah asy-Syamilah.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →