Lewati ke konten

فتاوى أركان الإسلام · ابن عثيمين

hlm. 477

  1. فتاوى الصيام
  2. س٤١٨: ما حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر؟

فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.

وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، ولأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد

طلوع الفجر وهو صائم فإن لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ﷺ (١) . والله أعلم

* * *

س٤١٨: ما حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر؟

الجواب: الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به.

* * *

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 477 (Shamela #9924, hlm. urut 467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.