Lewati ke konten

فتاوى أركان الإسلام · ابن عثيمين

hlm. 476

  1. فتاوى الصيام
  2. س٤١٧: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟

قال ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض)) (١)

وإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج، وأنها سيخرج ما فيها نقول له: لا تمنعه ولا تجذبه؟ قف موقفاً حياديّاً لا تستقيء، ولا تمنع لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت، فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك.

* * *

س٤١٦ خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟

الجواب: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء، ولا يلزمه قضاء.

* * *

س٤١٧: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟

الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر المهم أن تتيقن أنها طهرت، لأن بعض الناس تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة- رضى الله عنها- فيرُينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)) ، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت،

Rujukan halaman ini: فتاوى أركان الإسلام، ص 476 (Shamela #9924, hlm. urut 466)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.