Lewati ke konten

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري · ابن قطلوبغا

hlm. 228

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيع الفاسد

باب البيع الفاسد

إذا كان * أحد العوضين أو كلاهما محرَّمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير، وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد *، ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد ولا بيع الطير في الهواء، ولا بيع

كانا في وعاء واحد أو أوعية مختلفة، ليس له أن يرد البعض بالعيب، وإطلاق محمد في "الأصل" يدل عليه، وبه كان يفتي شمس الأئمة السَّرْخَسي ﵀.

قلت: الأول أقيس وأرفق، والله أعلم.

وقال القاضي (¬١): "وإن باع بعضه ثم وجد به عيبًا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبعض الروايات عن محمد: لا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان العيب، لا فيما باع ولا فيما بقي، وعن محمد في رواية: لا يرجع بنقصان ما باع، ويرد الباقي بحصته من الثمن، وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث، وعليه الفتوى".

باب البيع الفاسد

قوله: (إذا كان .. الخ)، قال في "الهداية" (¬٢): "البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحُرّ … وكذا بيع الميتة والدم والحر.

والبيع بالخمر والخنزير فاسد، وبيع الخمر والخنزير بالدراهم والدنانير باطل" (¬٣).

قوله: (وبيع أم الولد والمدبَّر والمكاتب فاسد)، قال في "الهداية":

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 228 (Shamela #985, hlm. urut 213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.