Lewati ke konten

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري · ابن قطلوبغا

hlm. 227

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار العيب

له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ويعدها.

قلت: لم يتفق المشايخ على اختيار قولهما بل مَن نظر إلى ثبات (¬١) الرواية وقوّة الدليل صحّح قول الإمام، ومن نظر إلى الرفق بالناس اختار قول محمد. قال في "الذخيرة": "قال القُدُوري: إذا أكل الطعام ثم اطلع على عيب به قال أبو حنيفة: لا يرجع بنقصان العيب، وقالا: يرجع، والصحيح قول أبي حنيفة لأن الأكل واللُّبس في مِلك الغير يُسبِّب الضمان، وإنما سقط الضمان عنه بسبب الملك، والتقرير ما ذكرنا (¬٢)، وقال: وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقًا بالناس، وعليه اختيار [الشيخ] الصدر الشهيد حسام الدين"، انتهى. وقد اعتمد قولَ الإمام البرهانيُّ والنسفي، والله أعلم.

قال القاضي (¬٣): "هذا إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء، فإن كان في وعائَين في جَوْلَقين (¬٤) أو في قَوْصَرَتَيْ تمر (¬٥) أو ما أشبه ذلك، فأكل ما في أحدهما أو باع، ثم علم بعيب كان عند البائع، كان له أن يرد الباقي بحصته من الثمن في قولهم؛ لأن المكيل والموزون إذا كان في وعائَين كان (¬٦) في حكم العيب بمنزلة شيئين مختلفين"، انتهى.

قلت: بل هذا مختلف فيه أيضًا، فحكي هذا في "الذخيرة" عن أبي جعفر الهِنْدُوَاني، وأنَّه كان يفتي به، ويزعُم أنَّه رواية عن أصحابنا وبه أخذ الشيخ الإمام خُواهَرْ زاده (¬٧) .. ثم قال: "ومن المشايخ من قال: لا فرق بينهما إذا

Rujukan halaman ini: التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، ص 227 (Shamela #985, hlm. urut 212)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.