Lewati ke konten

تفسير ابن كمال باشا · ابن كمال باشا

Juz 3, hlm. 29

  1. سورة النساء

إذا كانت البنت فوق الأربع، وإذا جاز ذلك في (¬١) العصبة - والمعتبر فيه قوةُ القرابة - فلَأنْ يجوزَ فيمَن لا يُعتبر فيه تلك القوةُ من أصحاب الفرائض بطريقِ الأَولى.

وكذا ما قيل: إن الأخت إذا كانت مع أخيها وجب لها الثلثُ، فبالأَولى أن يجبَ لها ذلك إذا كانت مع أختٍ أخرى مثلِها - غيرُ تامٍّ؛ لأن مَبْناه أيضًا على أن مَن أخذ سهمًا مع وارثٍ يأخذ ذلك السهم مع وارثٍ (¬٢) آخَرَ دونه بطريقِ الأَولى، وقد عرفتَ عدمَ (¬٣) صحة ذلك المبنَى.

﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾؛ أي (¬٤): ولأبوي الميت.

﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ بدلٌ منه بتكرير العامل، وفائدتُه: التنصيص على استحقاق كلِّ واحدٍ منهما السُّدسَ، والتفصيل بعد الإجمال للتأكيد.

﴿السُّدُسُ﴾ مبتدأٌ ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ خبرُه، والبدل متوسِّطٌ بينهما للبيان.

﴿مِمَّا تَرَكَ﴾؛ أي: من جُملته.

﴿إِنْ كَانَ لَهُ﴾؛ أي: للميت.

﴿وَلَدٌ﴾ ذكرٌ أو أنثى، وولدُ الابن وإنْ سَفلَ يقومُ مَقام الصُّلبيِّ (¬٥) عند عدمه للإجماع، غير أن الأبَ يأخذ مع الأنثى ما بقي من الفروض بالعُصوبة بعد أخذه فرضَه.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كمال باشا، ج 3، ص 29 (Shamela #9798, hlm. urut 1033)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.