Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 67

  1. باب القاضي يقضي في المسجد
  2. فصل: إن ادعى دارا في يد المدعى عليه. . . إلخ

وموضعها من البلد وحدّدها" وكذلك إن ادّعى ضيعة أو عقارًا كائنًا ما كان) (¬١) لأنّ الدعوى إنما تسمع متى صحت، وإنما تصح متى كانت معلومة، وطريق صيرورتها معلومة بما ذكرنا (فإن ذكر حدًا واحدًا أو حدين لم يجز) لأنّه لا يحصل به التعريف (فإن ذكر ثلاثة حدود قال علماؤنا: يجوز) لأنّه حصل التعريف (¬٢) (ولو ذكر الحدود الأربعة وغلط في أحدها لم يجز) عندنا (¬٣)، وقال زفر ﵀ يجوز وقاسه على ما لو ترك ذكر أحدها (¬٤) ولو كانت الدار معروفة مشهورة فهل يكتفي بذلك عن تحديدها كدار أمير خراسان ونحوها؟ قال أبو حنيفة ﵁: لا يكتفي (¬٥)، وقال أبو يوسف ومحمد: يكتفي كما يكتفي بشهرة الرجل عن نسبه (¬٦)، والفرق لأبي حنيفة ﵁ نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

(فإن ادّعى شيئًا منقولًا من (¬٧) عبد أو أمة، فإن كان قائمًا في يدي المدّعى عليه كلف إحضاره في المجلس) لتقع الإشارة إليه في الدعوى والشهادة، ولا يحتاج حينئذٍ إلى تسميته ولا إلى ذكر شيء من أوصافه (فإن كان العبد ليس بقائم في يد المدعى عليه سأل القاضي المدعي عن جنسه وصفته وسنه وقيمته) لأن بذلك يصير معروفًا مع الغيبة (وكذلك هذا الجواب في العروض بأسرها) من الثياب وغيرها (¬٨) فإذا ذكر مع الغيبة ما يصير به معلومًا للقاضي صحت الدعوى وإلا فلا (¬٩)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 67 (Shamela #977, hlm. urut 66)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.