Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 62

  1. باب القاضي يقضي في المسجد

وقال له قد أنكر ما ادّعيت") (¬١) وهذا أيضًا اختيار صاحب الكتاب، أما على قول أولئك المشايخ فإنّه لا يسأله بل ينظر إليه حتى يبتدئ المدّعي، قال (فإن قال "استحلفه لي على دعواي" سأله القاضي: ألك بيّنة؟ فإن قال: لا أحلفه) لأنّ اليمين [حق المدعى، كما أن البينة حق المدعي لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما لك شاهداك أو يمينه" دل أن اليمين] (¬١) حقه، قال (¬٢) رسول الله ﷺ في المدعي في قصة الحضرمي والكندي ألك بيّنة؟ قال: لا! قال (¬٣): لك يمينه "فإن قال لي بيّنة أن قال حاضرة في المجلس) أجمعوا على أنه (لا يحلف له) ذكره القدوري في شرح هذا الكتاب (¬٤) (وإن قال "بينتي غائبة في بلدة أخرى" حلفه القاضي له) على ما ذكرنا (فإن قال "بينتي حاضرة في البلدة" قال أبو حنيفة ﵁: لا يحلفه، وقال أبو يوسف يحلفه) وقول محمد مضطرب، ذكره الجصاص (¬٥) مع أبي يوسف ﵀ وذكر القدوري قول محمد كقول أبي حنيفة ﵁ لكنه لم يذكر قول أبي حنيفة ﵁ أصلًا، أبو يوسف ومحمد يقولان: اليمين حقه كالشهادة، قال رسول الله ﷺ "إنما لك شاهداك أو يمينه" جعل كل واحد من هذين الشيئين حقًا له فيكون بالخيار في الاستيفاء، وأبو حنيفة ﵁ يقول: اليمين حقه لكنه مرتبًا على البيّنة، قال رسول الله ﷺ: ألك بيّنة؟ قال: لا! فقال: لك يمينه. ولأنّ اليمين بدل (¬٦) عن البيّنة، والبدل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 62 (Shamela #977, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.