Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 609

  1. باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين

يزده على ذلك، وإنما اقتصر على ذلك (¬١) لأن الجواز قد حصل بتلاوة الآية (¬٢) وفهم السّائل ذلك فلم (¬٣) يحتج إلى الزيادة، وذكر في الباب الثاني (عن الشعبيّ أن عمرو بن حريث ﵁ (¬٤) أجاز شهادة المختبئ، وقال (¬٥) وهكذا يفعل بالخائن والظّالم والفاجر) (¬٦) وصورة شهادة المختبئ إذا كان لرجل [على رجل] (¬٧) حقّ وهو يقرّ به في السّر (¬٨) ويجحد في العلانية وعجز صاحب الحق (¬٩) عن الوصول إلى حقه فاحتال صاحب الحق وأخفى (¬١٠) قومًا من العدول في بيته ثمّ استحضر (¬١١) من عليه الحق فأقرّ بذلك سرًا وخرج فسمع الشهود ذلك حلّ لهم (¬١٢) أن يشهدوا، (ومن العلماء (¬١٣) من قال لا يحلّ فيهم (¬١٤) شريح والشعبيّ وإبراهيم ﵃) لأنّ فيه تدليسًا وغرورًا (و) ذكر صاحب الكتاب (أنّه يحلّ وبه أخذ أصحابنا لأن العلم قد حصل فيجوز له الشهادة (لكن إنّما يجوز له إذا (¬١٥) كان الشّهود يرون وجهه ويعرفونه ويفهمون كلامه، وإن كانوا (¬١٦) في موضع لا يرون وجهه لكن يسمعون كلامه لا يحلّ لهم أن يشهدوا فإن (¬١٧) شهدوا وفسّروا للقاضي لم يجز القاضي شهادتهم)، هكذا ذكر صاحب الكتاب، لكن هذا إذا لم يحيطوا علمًا به، أمّا إذا أحاطوا [علمًا به] (¬١٨) بأن رأوه دخل بيتًا وعلموا أنه ليس في هذا البيت غيره وليس لهذا (¬١٩) البيت مسلك آخر وسمعوا إقراره بحيث لا يشتبه عليهم حاله، يحل لهم (¬٢٠) أن يشهدوا وإن لم يروا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 609 (Shamela #977, hlm. urut 608)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.