Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 579

  1. باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النفقة من مال المفقود

فإن القاضي ينظر في ذلك فإن كانت ورثته زوجة أو أولاد (¬١) صغار ذكور وإناث وطلبت المرأة النّفقة لها ولأولادها (¬٢) وله مال فإن القاضي يأمر بالنّفقة عليهم من ماله من غلّة إن كانت له أو (¬٣) وديعة عند إنسان أو دين على إنسان بالمعروف) لأنّ المرأة متى ظفرت بجنس حقها كان لها أن تأخذه (¬٤) فإذا استعانت بالقاضي كان له (¬٥) أن يعينها على ذلك، فمتى أعطاها النفقة فهو مخيّر (¬٦) في ذلك إن استوثق منهم بكفيل فحسن وإن لم يأخذ (¬٧) منهم كفيلًا فهو جائز فرق أبو حنيفة ﵁ بين هذا وبين أخذ الكفيل من الوارث حيث لا يجوز للقاضي أن يأخذ منه كفيلًا (¬٨)، والفرق بينهما أن هناك أعني في حقّ الوارث لو أخذ كفيلًا، إنما يأخذه نظرًا لوارث آخر عساه يظهر وذلك مجهول، والكفالة للمجهول لا تجوز، أمّا هاهنا فأخذ الكفيل يقع نظرًا للزوج وهو معلوم (¬٩) وهذا إذا كان النّكاح معلومًا للقاضي أمّا إذا لم يكن (¬١٠) وللمفقود مال وديعة عند رجل أو دين على (¬١١) رجل فالقاضي هل يأمرها (¬١٢) بالإنفاق من الوديعة والدين ذكرنا هذه المسألة في كتاب المفقود وفي كتاب النّكاح في شرح المختصر هذا (¬١٣) إذا كان ورثة المفقود [زوجة وأولادًا صغارًا ذكور وأناث أما إذا كان ورثة المفقود] (¬١٤) أخ أو أخت أو عمّ لم ينفق عليهم من ماله شيئًا فرق بين نفقة الزّوجة والأولاد والوالدين وبين نفقة المحارم، والفرق أن نفقة الزّوجة والأولاد والوالدين متّفق عليها فلم

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 579 (Shamela #977, hlm. urut 578)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.