لها بنت وأخت موسرتان (¬١) [وهي زمنة] كان نفقتها على البنت (¬٢) دون الأخت والميراث بينهما) ومسائل أخر تأتي بعد هذا (قال ولو أن رجلًا محتاجًا وله (¬٣) أولاد صغار محاويج وله ابن كبير موسر أجبر (¬٤) الابن على أن ينفق على أبيه وعلى أخوته الصّغار) أمّا نفقة الأب فلأنّه معسر وأمّا نفقة الإخوة فلأنّ الأب إذا كان معسرًا كان في الحكم كالهالك ولو لم يكن لإخوته الصّغار أب كانت نفقتهم (¬٥) عليه كذا هاهنا (قال ولو كانت لرجل زوجة وليست أمّ ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة والده [وكذلك أم ولده] (¬٦) لا يجبر على النّفقة عليها) لأنّ نفقة الأب إنّما وجبت بسبب القرابة ولا قرابة بينه وبين امرأة أبيه ولا بينه وبين أمّ ولد أبيه (¬٧) فلا يجبر على النّفقة عليها (¬٨) (إلّا أن يكون بالأب علّة لا يقدر لأجلها على (¬٩) خدمة نفسه فيحتاج إلى أن تخدمه وتقوم (¬١٠) بشأنه فإذا (¬١١) كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على الّتي تخدمه (¬١٢) زوجة كانت أو أمّ ولد) لأنّ الأب لا يستغني عنها (¬١٣) فصار ذلك من فروض حاجات الأب فهو بمنزلة نفقة الأب (¬١٤) فجاز أن تستحقّ (¬١٥) بقرابة الأب (قال ولو أن امرأة معسرة لها (¬١٦) ابن موسر ولها زوج وليس هو أب الابن والزّوج معسر كانت نفقتها على زوجها إلّا أن يؤمر الابن أن يقرضها على زوجها فإذا أيسر الزّوج رجع (¬١٧) عليه بما أقرضها) لأنّ الزّوجيّة تسقط النّفقة عن ذوي المحارم ألا ترى أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة وإذا زوّجها تسقط نفقتها عنه (¬١٨) إلّا أن الزوج هاهنا معسر ونفقة الزّوج لا تسقط بالعسار (¬١٩) فتجب النّفقة عليه لكن يؤمر الابن بالإقراض لأنّه أقرب إليها وهي محتاجة إلى الاستدانة فتستدين من أقرب النّاس إليها، ثمّ قال في الكتاب (قال الحسن بن زياد ﵀ وإن أبى الابن أن يقرضها (¬٢٠) النّفقة فرضت [لها] (¬٢١) عليه النّفقة وأخذته (¬٢٢) بدفع ذلك إليها) لأنّ الزّوج لمّا كان معسرًا وأبى الابن أن يقرضها (¬٢٣) كان الزّوج
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 573
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 573 (Shamela #977, hlm. urut 572)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.