وإن سفلوا والجدّ والجدّة والجدّات والأجداد وإن ارتفعوا) والفرق بينهما ما مرّ من قبل قال (ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النّصرانية) لأن الاستحقاق بسبب النّكاح والنّكاح ثابت بينهما (¬١) (قال ولو أن رجلًا محتاجًا وله ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسّط الحال كانت النّفقة عليهما يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر ممّا يجعل على الآخر) هكذا (¬٢) قال صاحب الكتاب هاهنا (¬٣) وفي كتاب النّفقات وذكر محمد (¬٤) في المبسوط وقال إنه يكون بينهما على السّواء لأنّ العبرة لليسار فإذا كان كلّ واحدٍ منهما (¬٥) موسرًا كانت النّفقة عليهما على السّواء، قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني قال مشائخنا إنّما تكون النّفقة عليهما سواء إذا تفاوتا [في اليسار تفاوتًا] (¬٦) يسيرًا، أمّا إذا كان التفاوت بينهما فاحشًا فيجوز (¬٧) أن يتفاوتا في قدر النّفقة (قال ولو أن مسلمًا له ابنان أحدهما مسلم والآخر ذّمّي وهما موسران جميعًا أن نفقته (¬٨) عليهما جميعًا وإن كان الإرث لا يجري بين المسلم والكافر) (¬٩) لأنّ الوراثة في نفقة الوالد غير معتبرة، فإن وجوب نفقة الوالد باعتبار الولاد وذلك متحقّق في حقّ المسلم والكافر (¬١٠) جميعًا، واستدلّ صاحب الكتاب في الكتاب لهذا الفصل بمسائل أن العبرة ليست بالإرث (¬١١)، قال ألا ترى أن رجلًا لو كانت له بنت وابن (¬١٢) وهما موسران كانت نفقته عليهما نصفان (¬١٣) لإتّحاد معنى الولاد وإن كان الإرث بينهما أثلاثًا وكذلك رجل له بنت (¬١٤) وأخ وهما موسران وهو زمن نفقته (¬١٥) على ابنته خاصّة دون الأخ وإن كان الأخ يرثه، وكذلك إذا كان له بنت (¬١٤) ومولى العتاقة وهما موسران كانت النّفقة على البنت (¬١٦) وإن كان الميراث بينهما، وكذلك إذا كان له ابن نصرانيّ وأخ مسلم [وهما موسران وهو زمن] (¬١٧) فنفقته على الابن والميراث للأخ، وكذلك (¬١٨) المرأة المعسرة إذا كان
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 572
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 572 (Shamela #977, hlm. urut 571)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.