النّاشزة لا نفقة لها، وهذا إنّما يكون إذا نشزت (¬١) من بيت زوجها، أمّا إذا كانت مقيمة في ناحية من بيت الزوج ولا تمكنه من نفسها فإنها تستحق النفقة، لأنها إذا كانت في بيت الزوج فالظاهر أنّ الزوج يقدر على تحصيل مقصوده منها وإن كان لا يقدر لكن معنى القيام عليها يحصل فتسحق النفقة، ألا ترى أنّ الرتقاء تستحق [النفقة] وإن كان الزوج لا يقدر على تحصيل مقصوده منها وذكر (عن هارون أنَّه قال سأل الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها ألها النفقة قال نعم جوالق من تراب)، يعني لا نفقة لها، كما قال رسول الله ﷺ (¬٢) الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني لا حظ له في الدّعوة فبقيه الحجر (¬٣)، يعتي حتّى لا يدّعي النسب ذكر (عن الضحاك (¬٤) أنه قال إذا خرجت المطلقة في عدّتها فلا سكنى لها ولا نفقة) لأن العدّة مادامت باقية كان النكاح باقيًا من وجه ولو نشزت في حال قيام النكاح من كل وجهٍ لم يكن لها النفقة والسكنى، فكذا إذا نشزت حال قيام النّكاح من وجه، ذكر (عن شريك قال شهدت ابن أبي ليلى فرض على ليث بن أبي سليم [لامرأته] (¬٥) بستّة (¬٦) دراهم ولخادمها ثلاثة دراهم في الشهر)، فهذا الحديث يدل (¬٧) على ما دل عليه حديث عليّ ﵁ أنّ نفقة الخادم دون نفقة المرأة، (قال شريك وكان ابن أبي ليلى يقضي في كسوة المرأة بدرعين وخمارين وملحفة [واحدة] (¬٨) في السّنة) ذكر (¬٩) ملحفة واحدة لأنها (¬١٠) ممّا يطول مكثها، واختلفوا في تفسيرها، قال بعضهم هي الملآءة التي تلبسها المرأة عند الخروج، وقال بعضهم هي غطاء الليل [تلبسها بالليل]، ثم ذكر درعين وخمارين، وأراد به صيفيًّا
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 538
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 538 (Shamela #977, hlm. urut 537)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.