Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 431

  1. باب إثبات الوكالة

لأنّه لو قبل لا يمكنه القضاء بخصومة هذا [الوكيل] (¬١) لأنه إذا لم يعرف الموكّل لا يعرف [أنه] لمن يقضي ومعرفة المقضي له شرط لجواز القضاء (قال فإن قال الموكّل أنا أقيم البيّنة إني فلان بن فلان الفلاني (¬٢) لتقضي بوكالتي لهذا الرّجل فإنّ القاضي لا يسمع من شهوده) (¬٣) لأنّه ليس معه خصم حاضر (¬٤) فلا يقبل البيّنة على ذلك (قال فإن غاب الموكّل ثمّ إنّ الوكيل حضر القاضي (¬٥) ومعه رجل يدّعي عليه حقًا للموكل كلّفه القاضي أن يأتي بشهود يشهدون أنّ الّذي وكّله فلان بن فلان الفلاني، فإذا أحضر على ذلك بيّنة (¬٦) أنفذ له القاضي الوكالة بطلب كل حقّ للموكّل بالكوفة) لأنّ البيّنة قامت على خصم فيقبل فإذا (¬٧) قبل عرف [أنه] (¬٨) لمن يقضي (قال فإن أراد [الوكيل] (¬٨) من القاضي في هذه الوجوه أن يصحّح عنده (¬٩) الوكالة ويثبتها بالبيّنة (¬١٠) ويأخذ كتابه (¬١١) إلى قاضي آخر قبل بيّنته على غير خصم وكتب له بذلك إلى قاضي آخر) لأنّ حضرة الخصم ليس بشرط لقبول البيّنة لأجل الكتاب كما لو قامت على مال (قال (¬١٢) وقال أبو حنيفة ﵁ لو أنّ رجلًا وكّل رجلًا بقبض حقوقه قبل رجل كان الوكيل في القبض وكيلًا في الخصومة وإن (¬١٣) جحد المطلوب ذلك الحقّ فللوكيل أن يقيم البينة عليه (¬١٤)، وكذلك إن ثبت الحقّ على المطلوب فقال المطلوب قد (¬١٥) دفعت هذا الحقّ إلى الطالب وأقام (¬١٦) المطلوب بيّنة على ذلك قبلت (¬١٧) بيّنته على هذا الوكيل، وعند أبي يوسف ومحمد (¬١٨) الوكيل بقبض الدّين لا يكون وكيلًا بالخصومة) وهو (¬١٩) قول زفر ﵀ ذكره (¬٢٠) صاحب الكتاب بعد هذا، وأجمعوا أنّ الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلًا بالخصومة حتّى لو ادّعى المودع أنّ المودِع وهبه (¬٢١) أو تصدّق عليه أو باعه منه وأراد إقامة البيّنة على الوكيل فإنّه لا يقبل (وأمّا (¬٢٢) الوكيل بالخصومة في الدّين أو في العين إذا خاصم فيه وأثبته (¬٢٣) هل يملك القبض، قال علماؤنا الثلاثة يملك، وقال زفر لا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 431 (Shamela #977, hlm. urut 430)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.