Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 428

  1. باب إثبات الوكالة

وله أن يقبل في الوجه الأوّل ويردّ في الوجه الثّاني) وهذا قول علماؤنا الثّلاثة ﵏، (وقال زفر ﵀ هما سواء)، لكن تكلموا في وجه التسوية مال صاحب الكتاب إلى هذا أنّه إذا ردّ في وجهه ليس له أن يقبل بعد موته في المسألتين، ومنهم من قال بل مراده أنّه (¬١) إذا ردّ في وجهه له (¬٢) أن يقبل في المسألتين بعد موته وحقّ المسألة كتاب الوصايا (قال ولو أنّ الموصى له لم يقل في حياة الموصي (¬٣) قد قبلت ولا قال قد رددت (¬٤) حتى مات الموصي فقال بعد موته قد قبلت (¬٥) فليس له بعد هذا أن يردّ ما أوصى له به) (¬٦)، لأنّه لمّا قبل تعلّق به اللّزوم فالتحق بالإرث فلا يرتدّ بعد ذلك بالرّدّ والله أعلم.

باب إثبات الوكالة

ذكر (عن عبد الله بن جعفر ﵄ أن عليًا ﵁ كان لا يحضر الخصومة وكان يقول إنّ لها لقحمًا يحضرها الشيطان فجعل الخصومة إلى عقيل ﵁ فلمّا كبر ورقّ حوّلها إلي، فقال عليّ ﵁ ما قضي لوكيلي فهو لي وما قضي على وكيلي فهو علي) هذا الحديث أورده محمد في كتاب الوكالة (¬٧) أطول من هذا، وإنما أورد صاحب الكتاب هاهنا قدر ما يحتاج إليه وقد (¬٨) اشتمل الحديث على فوائد، منها أنّ الأفضل للإنسان أن لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه وهو مذهبنا، وهو قول عامّة العلماء لما روي في رسول الله (¬٩) ﷺ أنّه قال كفى بالمرء إثمًا أن لا يزال مخاصمًا، فقد ذمّ المخاصم ولأنه (¬١٠) رُبَّ إنْسَانٍ يرى الحقّ الباطل والباطل بصورة [الحق] (¬١١) فقيل (¬١٢) هذا المجلس يحضره الشيطان على ما روي عن عليّ (¬١٣) ﵁، ومنها أنّ التوكيل بالخصومة جائز، ألا ترى أنّ عليًّا ﵁ وكل عقيلًا ﵁ وكان فطنًا ذكيًّا فلمّا كبر وأسنّ

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 428 (Shamela #977, hlm. urut 427)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.