إلى عبده فهذا على ثلاثة أوجه إمّا أن يكون الورثة كبارًا كلّهم أو [بعضهم كبارًا] (¬١) وبعضهم صغار أو صغار كلّهم (¬٢)، ففي الوجه الأول والثّاني (¬٣) لا يجوز (¬٤) الوصيّة إليه بالإجماع)، لأنّ العبد انتقل إليهم فثبتت (¬٥) لهم ولاية عليه فكيف ثبتت للعبد ولاية بالوصيّة عليهم (¬٦)، (وفي الوجه الثالث اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة ﵁ يجوز وقال أبو يوسف ومحمّد (¬٧) رحمة الله عليهما لا يجوز) وحق المسألة كتاب الوصايا، (قال وإن (¬٨) أوصى إلى مكاتبه (¬٩) فالوصيّة جائزة) لأنّه بمنزلة الحرّ، (قال وإن لم يوص إلى أحد لكن [قال] (¬١) إذا أدرك ابني فلان فهو وصيّي في كذا وكذا، فعلى (¬١٠) قول أبي حنيفة لا يكون وصيًا إذا بلغ وعلى قول أبي يوسف ومحمّد يكون وصيّا) (¬١١)، وهذا (¬١٢) بناء على مسألة ذكرها قبل هذا، وهي (¬١٣) أنه إذا أوصى إلى صبيّ ثمّ (¬١٤) بلغ هل يكون وصيًّا، عند أبي حنيفة لا يكون، وعندهما يكون (¬١٥)، فكذا هذا، وأجمعوا أنّه لو قال إذا حضر فلان وقبل [الوصية] (¬١٦) يكون وصيًّا، (قال وكذلك على هذا الاختلاف لو قال أوصيت إلى فلان [هذا] (¬١٦) فإذا أدرك ابني فلان وكبر فهو وصيّي دون فلان، أو قال هو وصيّي مع فلان، فعند أبي حنيفة ﵁ لا يكون الابن وصيًّا في شيء من ذلك (¬١٧)، وعند أبي يوسف ومحمد (¬١٨) يكون وصيًّا على ما قال، فإن كان أفرد الابن صار وصيًا وحده وإن كان يشركه مع غيره فهو على ما قال) (¬١٩)،
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 421
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 421 (Shamela #977, hlm. urut 420)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.