التّوكيل (¬١) لأنّه يمكن إلزام العهدة للموكل (¬٢)، وبخلاف الذّمّيّ والعبد لأنّهما من أهل لزوم العهدة عليهما، (قال و [لو] لم يخرج واحدًا منهم (¬٣) حتّى أسلم الذّمّيّ وعتق العبد وكبر الصّبيّ، فالذمّىِّ والعبد بقيا وصيين ولا يخرجهما القاضي من الوصيّة) (¬٤) لأنّ المانع من التقرير هو الكفر والرّقّ وقد زال فلا يكون له حقّ العزل، (وأمّا الصّبيّ) فقد (¬٥) اختلفوا فيه، (قال أبو حنيفة ﵁ لا يكون وصيًّا، وقال أبو يوسف يكون وصيًّا) وهكذا قول محمّد ذكره بعد (¬٦) هذا في مسألة من جنس هذه المسألة (¬٧)، فأبو يوسف سوّى بيّنه وبين العبد والذّمّيّ، وأبو حنيفة فرق، والفرق أن الصّبيّ ليس من أهل قول ملزم (¬٨) فلم يصحّ هذا التّفويض إليه أصلًا، فأمّا الذّمّيّ والعبد فإنّهما (¬٩) من أهل قول ملزم لكن في حقّ العبد امتنع لمانع وهو حقّ المولى، فإذا زال [المانع وهو] (¬١٠) حق المولى صار (¬١١) وصيًّا، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ وهذه (¬١٢) المسألة بهذا الإختلاف لا توجد في المبسوط، وإنّما استفيدت من صاحب الكتاب (¬١٣)، وذكر في كتاب الوكالة أن من وكّل صبيًا (¬١٤) رهو بحال لا يعقل ثمّ صار بحال يعقل الشرى والبيع قال فإنّه (¬١٥) يصحّ ويصير وكيلًا، واختلف المشائخ فيه فمنهم (¬١٦) من جعل ذلك قول أبي يوسف، ومنهم من قال هو على الاتّفاق، فإن كان (¬١٧) هكذا فلأبي (¬١٨) حنيفة رحمة الله عليه في هذا الفصل روايتان، (قال وإن أوصى
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 420
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 420 (Shamela #977, hlm. urut 419)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.